ومورد هاتين الروايتين نسيان البول ، كما أنّ مورد الروايات السابقة ـ ما عدا الأخيرة منها ـ أيضا نسيان البول ، وأمّا الأخيرة فنسيان الاستنجاء من الغائط أيضا من موردها.
ويعارضها من هذه الجهة : موثّقة عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي ، لم يعد الصلاة» (١).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء ، قال : «ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد صلاته ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأ ذلك ، ولا إعادة عليه» (٢).
وموضوع الحكم في هذه الصحيحة بحسب الظاهر أعمّ من نسيان مطلق الاستنجاء خصوصا بقرينة ترك الاستفصال.
ودعوى اختصاصها بمن نسي الاستنجاء من خصوص الغائط مع أنّ الغالب عدم انفكاك البول عنه غير مسموعة ، فهذه الصحيحة يعارضها مجموع الأخبار السابقة الآمرة بالإعادة.
وكيف كان ، فالمشهور ـ على ما صرّح به غير واحد من الأعلام ـ
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٣ ، و ٢ : ٢٠١ ـ ٧٨٩ ، الاستبصار ١ : ٥٤ ـ ٥٥ ـ ١٥٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ١ : ٥٠ ـ ١٤٥ ، الإستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦١ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٤.