وجوب الإعادة وقتا وخارجا.
وعن ابن الجنيد : وجوب الإعادة في الوقت واختيار الاستحباب خارجه (١).
وعن الصدوق في الفقيه : وجوب الإعادة في البول دون الغائط ، فلا يعيد. وزاد في البول إعادة الوضوء أيضا (٢).
وفي الحدائق عن ابن أبي عقيل أنّ الأولى إعادة الوضوء (٣) ، ولم يقيّد ببول ولا غائط. فما عن السيّد رحمهالله في الرياض من نسبة القول بإعادة الصلاة مطلقا إلى العماني (٤) لا يبعد أن يكون اشتباها منه ، كما نبّه عليه في الجواهر (٥) ، والله العالم.
حجّة المشهور : ظهور الطائفة الاولى من الأخبار في وجوب الإعادة ، وكفى بذهابهم إليه وإعراضهم عن الأخبار المعارضة لها في قصورها عن المكافئة ، فإنّ إعراضهم وإن لم يوجب وهنا في سندها حيث إنّ تكاثرها وتظافرها ربما يورث القطع بصدورها في الجملة ، إلّا أنّه يوجب الوهن في دلالتها أو في جهة صدورها ، لكشفه إجمالا عن
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٠٣ ، المسألة ٦١ ، وكما في الحدائق الناضرة ٢ : ٢٢ ـ ٢٣.
(٢) كما في الحدائق الناضرة ٢ : ٢٣ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٦ ، وانظر : الفقيه ١ : ٢١.
(٣) الحدائق الناضرة ٢ : ٢٣.
(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٣٦٧ ، وانظر : رياض المسائل ١ : ٢٨.
(٥) جواهر الكلام ٢ : ٣٦٧.