عثورهم على مزيّة في الأخبار الآمرة بالإعادة ، الموجبة لترجيحها في مقام التعارض ، أو قرينة كاشفة عن إرادة خلاف الظاهر منها ، مقتضية لطرحها ولو عند خلوّها عن المعارض.
هذا ، مضافا إلى ما سيتّضح لك فيما بعد من وجود المرجّح للطائفة الاولى ولو مع قطع النظر عن أشهريّتها وإعراض المشهور عمّا يعارضها ، والله العالم.
حجّة ابن الجنيد على الظاهر : الجمع بين الأخبار.
وفيه : أنّ حمل الأخبار النافية للإعادة على خارج الوقت في غاية البعد ، مضافا إلى أنّه لا شاهد لهذا الجمع.
نعم ، لو قلنا بهذا التفصيل في ناسي النجاسة مطلقا بشهادة مكاتبة ابن مهزيار ، الآتية في محلّها إن شاء الله ، لأمكن القول به فيما نحن فيه ، والالتزام بكونه من جزئيّات تلك المسألة ، إلّا أنّ الأقوى فيه أيضا الإعادة مطلقا كما يتّضح ـ إن شاء الله ـ في محلّه.
وقد يستشهد له : بموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء وقد تمسّح بثلاثة أحجار ، قال : «إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته ، وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة» (١).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٥ ـ ١٢٧ ، الإستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٤٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.