صلاته مطلقا.
اللهم إلّا أن يقال بابتلاء تلك العمومات أيضا بمعارض مكافئ ، كما سيتّضح لك في محلّه إن شاء الله ، أو يقال باتّحاد حكم المسألتين وعدم جواز التفصيل بينهما ، فالعمومات أيضا ـ كالأخبار الخاصّة ـ معارضة للأخبار النافية للإعادة ، فيتعيّن ـ بعد الإغماض عن أنّ كثرتها توجب الترجيح ـ الرجوع إلى عموم قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» (١).
وعموم قوله عليهالسلام : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» (٢).
ومعنى الرجوع إلى العموم أنّ موافقته للأخبار النافية للإعادة توجب ترجيحها ، لا أنّ المتعارضين يتساقطان فيرجع إلى ما عداهما من الأدلّة ، لأنّ الأصل في تعارض الخبرين التخيير لا التساقط.
هذا إذا قلنا بأنّ المراد من الطهور خصوص الطهارة الحدثيّة ، وأنّ المراد من حديث الرفع رفع مطلق الآثار ، وأمّا لو قلنا بإجمال الطهور واحتمال إرادة الخبثيّة أيضا منه ، وأنّ المراد من رواية الرفع رفع خصوص المؤاخذة ، فيجب الرجوع إلى عموم ما دلّ على أنّ الطهارة شرط في الصلاة مطلقا ، المقتضي لوجوب الإعادة في صورة النسيان.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨١ ـ ٨٥٧ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب القبلة ، الحديث ١.
(٢) الخصال : ٤١٧ ـ ٩ ، الفقيه ١ : ٣٦ ـ ١٣٢ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الخلل ، الحديث ٢ ، وفي الأخيرين : «وضع ..» بدل «رفع.».