قطعا؟
ولأجل ما ذكرنا قد يترجّح في النظر حمل الأمر بالإعادة في الأخبار السابقة على الاستحباب ، جمعا بينها وبين النافية لها ، بدعوى كونها من قبيل تعارض النصّ والظاهر ، فيرفع اليد عن الظاهر بالنصّ بشهادة العرف ، إلّا أنّه ـ مع كونه مخالفا للإجماع على الظاهر ـ فيه مواقع من الإشكال لا داعي للتعرّض لها بعد وضوح ضعفه.
وأمّا مستند الصدوق في التفصيل بين نسيان البول والغائط ، أمّا وجوب الإعادة في البول : فللأخبار المتقدّمة ، وترجيحها على ما يعارضها ، وأمّا عدم الإعادة في الغائط : فلموثّقة عمّار وصحيحة علي ، المتقدّمتين (١) ، وقصور ما يعارضهما عن المكافئة.
وفيه : أنّ إعراض الأصحاب عنهما أوهنهما ، فلا تكافئان موثّقة سماعة ، الدالّة على الإعادة في الغائط أيضا ، كالبول.
واشتمالها على الأمر بإعادة الوضوء ـ التي عرفت استحبابها فيما تقدّم ـ غير ضائر في دلالتها على وجوب إعادة الصلاة بعد ما عرفت من عدم إمكان حمل الأمر بإعادة الصلاة في الأخبار على الاستحباب ، والله العالم.
ثمّ لو قلنا بتكافؤ أخبار الطرفين ، يجب أيضا ترجيح الأخبار الآمرة بالإعادة لأجل موافقتها للعمومات الدالّة على أنّ ناسي النجاسة يعيد
__________________
(١) في ص ٢٠١.