Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
مسائل ثمان
٠
الأولى : في وجوب الترتيب في الوضوء
٥
وجوب إعادة الوضوء فيما لو خالف الترتيب ولم يمكن تدارك ما أخل به
٥
تفريع : فيما لو ارتمس في ماء جار وتعاقبت جريات ثلاث على أعضائه الثلاثة مقرونا بالنية
١٢
الثانية : في وجوب المولاة وتعريفها
١٤
تنبيه : في رجحان الموالاة بمعنى المتابعة وانعقاد نذرها في الوضوء
٣٦
الثالثة : في أن الفرض في الغسلات مرة واحدة والثانية سنة
٣٨
في أن الغسلة الثالثة بدعة
٥٢
في أنه ليس في المسح تكرار
٥٣
الرابعة : في أنه يجزئ في امتثال الأمر بالغسل ما يسمى به غاسلا ولو كان مثل الدهن
٥٥
فيما لو كان في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته
٥٩
استحباب تحريك الخاتم ونحوه إن كان واسعا حين الغسل
٦١
تكملة : فيما لو شك في أصل وجود الحاجب لا في حاجبية الموجود
٦٢
الخامسة : فيمن كان على بعض أعضاء طهارته جبائر
٧٢
بقي في المقام أمور الأول : فيما لو تمكن من شد الجرح ووضع خرقة عليها والمسح عليها فهل يجب ذلك أم لا؟
٨٣
الثاني : اشتراط طهارة الجبيرة واستيعابها بالمسح والترتيب بين مسحها وسائر أفعال الوضوء والغسل
٨٥
الثالث : في أنه لو التصق بالبشرة الصحيحة شئ يتعذر نزعه فهو بحكم الجبيرة
٨٦
الرابع : في أن مقتضى الجمود على ما يتراءى من ظاهر النصوص وأكثر الفتاوى : وجوب المسح على الجبيرة ولو في محل الغسل وعدم كفاية غسلها
٩١
الخامس : فيما لو كانت الجبيرة وما بحكمها على مواضع المسح يعتبر في مسحها ما يعتبر في مسح البشرة
٩٣
السادس : فيما لو عممت الجبيرة وما بحكمها معظم أعضاء الوضوء أو الغسل فهل يتيمم أو يأتي بالطهارة الناقصة؟
٩٣
السابع : عدم وجوب إيصال الماء إلى مالا يصل إليه الماء إلا بالمبالغة مما بين الخيوط
٩٤
الثامن : عدم إجزاء المسح على الجبيرة المغصوبة مع الالتفات ولو لف عليها خرقة محللة ومسح عليها
٩٤
التاسع : في أنه لا يعيد الصلاة التي صلاها بالطهارة الناقصة بعد زوال السبب المسوغ
٩٤
في أنه إذا زال العذر قبل الصلاة فهل يستأنف الطهارة؟
٩٤
تنبيه : في قول الشهيد رحمه الله تفريعا على قول الشيخ بالإعادة : لو توهم البرء فكشف فظهر عدمه ، أمكن وجوب إعادة الوضوء
٩٥
السادسة : في عدم جواز تولي الغير شيئا من وضوء المكلف في حال الاختيار
٩٦
جواز تولي الغير شيئا من وضوء المكلف مع الاضطرار
١٠٣
السابعة : في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٠٦
في أن المتبادر من كتابة القرآن مطلق النقوش المرسومة للإفصاح عما كلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مما بين الدفتين
١٠٩
عدم اختصاص حرمة المس بالكف فقط
١١٠
فيما ألحق بالقرآن من لفظ الجلالة بل جميع أسماء الله تعالى المختصة به
١١١
هل يجوز تمكين المجانين والصبيان من مس كتابة القرآن؟
١١١
الثامنة : في أن من به السلس هل يتوضأ لكل صلاة أم يصلي بوضوء واحد عدة صلوات؟
١١٢
هل يجب على المسلوس تطهير مجرى البول وتغيير الخريطة عند كل صلاة؟
١٢٢
في أن من به البطن إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبني
١٢٢
هل يجب على المبطون إزالة الخبث عند تجديد الطهارة؟
١٢٥
في أن مستدام الحدث هل يخفف الصلاة ويجتزئ على أدنى ما يجزئ المصلي عند الضرورة؟
١٢٦
سنن الوضوء
الأولى : وضع الإناء على اليمين
١٢٧
الثانية : الاغتراف باليمين
١٢٨
الثالثة : التسمية
١٢٩
كفاية مطلق التسمية
١٣٣
الرابعة : الدعاء
١٣٤
الخامسة : غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين
١٣٥
هل يختص استحباب غسل اليدين بما إذا كان الوضوء من الإناء الواسع الرأس؟
١٣٦
عدم استحباب غسل اليدين من حدث الريح
١٣٧
هل غسل اليدين من الأجزاء المستحبة للوضوء أو أنه مستحب خارجي؟
١٣٧
السادسة والسابعة : المضمضة والاستنشاق
١٣٨
الثامنة : الدعاء عند المضمضة والاستنشاق وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس الرجلين
١٤١
تكملة : في استحباب قراءة سورة القدر وآية الكرسي وغيرهما من الدعوات حالة الوضوء
١٤٣
التاسعة : بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس
١٤٤
العاشرة : كون الوضوء بجميع غرفاته بمد
١٤٦
في ذكر مستحبات أخر للوضوء
١٤٨
1 ـ السواك
١٤٨
2 ـ صفق الوجه بالماء
١٥٠
3 ـ فتح العينين عند الوضوء
١٥٢
مكروهات الوضوء 1 ـ إيقاع الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط
١٥٣
2 ـ الاستعانة في الطهارة
١٥٤
أحكام الوضوء
في أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر لما يوجده من الأفعال المشروطة بالطهارة
١٥٧
في أن من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر منهما تطهر أيضا
١٥٨
في ذكر أقوال أخر في المقام
١٦٤
في أنه لو تيقن ترك عضو أو جزء منه قبل جفاف وضوئه أتى به وبما بعده
١٧٥
في أنه لو تيقن ترك عضو بعد جفاف البلل استأنف الوضوء
١٧٥
في أنه لو شك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم ما بعده
١٧٥
تنبيه : في عدم العبرة بشك من كثر شكه
١٨٣
في أنه لو تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يعد الوضوء
١٨٧
عدم إعادة الوضوء فيما لو شك في الحدث في أثناء الوضوء أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه عن حالة الوضوء
١٨٩
تنبيهات : الأول : هل يكفي في عدم الالتفات إلى الشك مجرد الفراغ من الوضوء أم يعتبر انصرافه عن حال الوضوء واشتغاله بما عداه؟
١٨٩
الثاني : في عدم الفرق في جريان قاعدة الصحة بعد الفراغ من العمل بين ما لو احتمل الإخلال بشئ من أجزائه وشرائطه نسيانا أو عمداً
١٩٣
الثالث : في أنه يعتبر في جريان أصل الصحة إحراز أصل الفعل بعنوانه القابل للاتصاف بالصحيح والفاسد
١٩٦
في أن من ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا
١٩٦
في من جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أجل بعضو أو شرط من إحدى الطهارتين
٢٠٧
فيما لو صلى بكل واحدة من الطهارتين صلاة
٢١٠
فيما لو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها
٢١١
فيما لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة ثم صلى أخرى وذكر بعدها أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين
٢١٦
في أنه لو صلى الخمس بطهارات خمس وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات
٢١٦
الأغسال الواجبة
غسل الجنابة
سبب الجنابة
1 ـ الإنزال فيما إذا علم أن الخارج مني
٢٢١
اشتراك الرجل والمرأة في سببية الإنزال لحصول الجنابة
٢٢٢
في أن وجوب الغسل معلق على خروج المني إلى خارج الجسد
٢٣١
في أنه إذا حصل ما يشتبه كونه منيا وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل
٢٣٤
في ذكر ما نسب إلى العلماء في المقام من أقوال متكثرة
٢٣٥
فيما لو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوب الغسل
٢٣٧
في أنه لو تجرد الماء الخارج عن الشهوة والدفق في الصحيح وعن خصوص الشهوة في المريض مع اشتباهه لم يجب الغسل
٢٣٩
وجوب الغسل على من وجد على جسده وثوبه منيا إذا لم يشاركه في الثوب غيره
٢٤٠
في أنه بعد أن رأي المني بثوبه وحصل له العلم بجنايته يعيد بعد الغسل من صلاته ما علم وقوعها حال الجنابة لا ما احتمل سبقها عليها
٢٤٦
فيما لو رأى بثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يحتمل كونه من الجنابة التي اغتسل منها لكن شك في حدوثه قبل الغسل وبعده
٢٤٧
2 ـ الجماع
فيما إذا جامع امرأة في قبلها وجب عليهما الغسل وإن لم يتحقق الإنزال
٢٤٨
تحقيق في معنى التقاء الختانين
٢٥٠
تحقق الجنابة لمن لا حشفة له بغيبوبة مقدارها
٢٥١
في عدم الفرق في سببية الجماع لوجوب الغسل بين كونه صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا مختارا أو مكرها
٢٥٤
هل يعرض وصف الجنابة للميت كالحي فيلحقه أحكامه؟
٢٥٦
وجوب الغسل على من جامع امرأة في الدبر ولم ينزل
٢٥٧
فيما نسب إلى المشهور من قول السيد المرتضى بوجوب الغسل على من وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل
٢٦٢
هل يجب الغسل بوطئ البهيمة قبلا ودبرا إذا لم ينزل؟
٢٦٦
تفريع : في وجوب الغسل على الكافر عند حصول سببه
٢٦٦
عدم صحة الغسل وشئ من العبادات المشروطة بقصد القربة من الكافر حال كفره
٢٦٧
في وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم وصحته منه
٢٧٦
فيما لو اغتسل بعد أن أسلم ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله
٢٧٧
بطلان غسل من اغتسل ثم ارتد عن فطرة بناء على عدم قبول توبته لا ظاهرا ولا باطنا
٢٧٨
فيما لو اغتسل المخالف غسلا صحيحا على وفق مذهبه ثم استبصر لا يعيد غسله
٢٨١
فرع : فيما لو جامع الصبي ثم اغتسل قبل بلوغه
٢٨٢
أحكام الجنب
حرمة قراءة كل واحدة من سور العزائم الأربع على الجنب
٢٨٢
في عدم الفرق بين قراءة مجموع السورة وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها أحدها
٢٨٥
حرمة مس كتابة القرآن على الجنب
٢٨٧
حرمة مس شئ عليه اسم الله سبحانه وتعالى
٢٨٨
عدم اختصاص حرمة المس بلفظة «الله» فقط
٢٩٢
في إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسم الله تعالى في حرمة مسها
٢٩٣
حرمة الجلوس في مطلق المساجد بل الليث فيها مطلقا ولو من غير جلوس ولا استقرار
٢٩٥
حرمة وضع شئ في المساجد دون الأخذ منها
٣٠٢
هل يحرم الوضع لذاته أو لأجل استلزامه الدخول واللبث في المساجد؟
٣٠٢
جواز أخذ شئ من المسجد وإن استلزم اللبث أو الجلوس
٣٠٢
هل يختص جواز الأخذ بما عدا المسجد الحرام والمسجد النبوي؟
٣٠٦
حرمة الجواز واللبث في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، لم يقطعهما إلا بالتيمم
٣٠٦
في عدم الفرق في وجوب التيمم على المجنب بين ما لو احتلم أو أجنب اختيارا أو اضطرارا
٣٠٧
في عدم الفرق بين عروض الجنابة في المسجد أو في خارجه فدخل فيه عصيانا أو نسيانا
٣٠٧
في عدم الفرق بين كون زمان الخروج من المسجد أطول من زمان التيمم أو بالعكس
٣١٢
في عدم جواز التشاغل بالسير ما دام متشاغلا بالتيمم
٣١٢
تنبيه : في إلحاق الضرائح المقدسة والمشاهد المشرفة بالمساجد
٣١٣
ما يكره للجنب
1 ـ الأكل والشرب
٣١٨
هل تخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق؟
٣٢٢
2 ـ قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم الأربع
٣٢٣
شدة كراهة قراءة ما زاد على سبعين آية
٣٢٧
3 ـ مس المصحف عدا الكتابة منه
٣٣٢
4 ـ النوم حتى يغتسل أو يتوضأ
٣٣٥
5 ـ الخضاب بالحناء ونحوه
٣٣٧
واجبات الغسل
1 ـ النية
٣٤٠
2 ـ استدامة حكمها إلى آخر الغسل
٣٤٠
3 ـ غسل البشرة بما يسمى غسلا
٣٤١
4 ـ وجوب تخليل مالا يصل إليه الماء إلا به
٣٤٢
عدم وجوب غسل الشعر لذاته
٣٤٧
في أن المراد بوجوب غسل البشرة غسل الظاهر منها دون الباطن
٣٥٣
حكم غسل ما يشك في كونه من الظاهر أو الباطن
٣٥٤
5 ـ الترتيب بالبدأة بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر
٣٥٥
وجوب غسل جزء من الطرف الأيسر عند غسل الأيمن وكذا العكس
٣٧٠
سقوط الترتيب بارتماسة واحدة
٣٧٢
فيما لو اغتسل ارتماسا وبقيت من جسده لمعة لم يصلها الماء
٣٧٧
في حكم الغسل لو نواه وهو في الماء
٣٧٩
في عدم الفرق بين الأغسال واجبها ومسنونها من حيث اعتبار الترتيب وكفاية الارتماس
٣٨٠
فيما ألحق بالارتماس من الجلوس تحت المجرى والمطر والميزاب وشبهه
٣٨٣
هل يشترط في صحة الغسل بنوعيه إزالة النجاسة عن محال الغسل قبل الشروع في أصل الغسل؟
٣٨٥
تنبيه : في عدم وجوب الموالاة في الغسل
٣٩١
سنن الغسل
1 ـ تقديم النية عند غسل اليدين
٣٩٣
تضيق وقت النية عند غسل الرأس في الترتيبي وعند الشروع في غسل الجسد في الارتماسي
٣٩٣
2 ـ إمرار اليد على الجسد فيما لو لم يتوقف غسله عليه
٣٩٣
3 ـ تخليل ما يصل إليه الماء استظهارا
٣٩٥
4 ـ البول أمام الغسل إذا كانت الجنابة بالإنزال
٣٩٦
حكم الاستبراء بعد إنزال المني
٣٩٧
كيفية الاستبراء
٤٠١
عدم اعتبار الموالاة بين المسحات في الاستبراء
٤٠٦
عدم سقوط الاستبراء بقطع الحشفة بل ولا بقطع الذكر من أصله
٤٠٦
في أنه ليس على المرأة استبراء
٤٠٧
5 ـ غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء
٤٠٧
استحباب غسل اليدين من الزند
٤٠٨
اختصاص استحباب غسل اليدين بما إذا كان الاغتسال بالاغتراف من الإناء الواسع القليل الماء
٤٠٩
6 ـ المضمضة والاستنشاق
٤١٠
7 ـ كون الغسل بصاع من الماء
٤١١
8 ـ الدعاء بالمأثور
٤١٣
9 ـ التسمية
٤١٣
مسائل تتعلق بالغسل
الأولى : فيما إذا رأي المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل
٤١٤
تنبيه : فيما لو شك في أصل خروج البلل أو علم بخروج بلل ليس بمني ولكنه احتمل استصحابه لأجزاء المني
٤٢٠
الثانية : فيما إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث
٤٢٠
الثالثة : في أنه لا يجوز أن يغسله غيره من الإمكان
٤٢٧
في أنه يكره أن يستعين في الغسل
٤٢٧
فهرس الموضوعات
٤٢٩
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مصباح الفقيه
[ ج ٣ ]
مصباح الفقيه
[ ج ٣ ]
المؤلف :
الشيخ آقا رضا الهمداني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
المؤسسة الجعفريّة لإحياء التراث
الصفحات :
439
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مصباح الفقيه [ ج ٣ ]
218/439
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢١٨
البحث في مصباح الفقيه