بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه ثقتي
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
(وأمّا الغسل : ففيه الواجب والمندوب).
(فالواجب) منه على الأصحّ (ستّة أغسال : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة التي تثقب الكرسف ، والنفاس ، ومسّ الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم ، وغسل الأموات) بلا خلاف ظاهرا في شيء منها عدا غسل المسّ ، فعن المرتضى رحمهالله القول باستحبابه (١). وستعرف ضعفه في محلّه إن شاء الله.
والظاهر انحصار الأغسال الواجبة في الستّة المذكورة ، خلافا لما حكي (٢) عن بعض ، فأضافوا إليها غيرها ممّا سيأتي التعرّض له عند بيان الأغسال المندوبة.
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٣ : ٢ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٢٢٢ ، المسألة ١٩٣ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ٣٥١ عن المصباح وشرح الرسالة له ، والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٤٩ ، المسألة ٩٩.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣ عن سلّار في المراسم : ٤٠.