والعلّامة في المنتهى وعن غيرهما أنّ عليه إجماع المسلمين (١).
نعم ، حكي (٢) عن ظاهر الصدوق في المقنع خلافه ، لكن ذيل عبارته المحكيّة عنه في الحدائق (٣) ربما يعطي عدم مخالفته.
قال : إن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل ، وروي : أنّ عليها الغسل إذا أنزلت (٤).
وهو في الرجل مجمع عليه رواية وأمّا في المرأة فعلى أشهرها (٥).
وكيف كان فممّا يدلّ على وجوب الغسل عليها ـ مضافا إلى الإجماع والأدلّة المطلقة ـ النصوص الخاصّة المستفيضة التي كادت تكون متواترة.
منها : صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا عليهالسلام ، في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال :«نعم» (٦).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٦ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٧٧ ، ومنتهى المطلب ١ : ٧٨ ، ومدارك الأحكام ١ : ٢٦٧.
(٢) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١٤.
(٣) الحدائق الناضرة ٣ : ١٤.
(٤) المقنع : ٤٢.
(٥) قوله : «وهو في الرجل .. أشهرها» من كلام البحراني في الحدائق الناضرة ، لا الصدوق في المقنع.
(٦) الكافي ٣ : ٤٧ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ـ ٣٣٧ ، الإستبصار ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٥ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.