ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل ، قال :«تغتسل» (١).
وعن إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل ، قال : «إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل» (٢).
وعن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال : «إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل» (٣).
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : «إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل» (٤).
وعن محمد بن الفضيل أيضا بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متّكئ على جنب
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٨ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ١٢٤ ـ ٣٣٤ ، الإستبصار ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٤٧ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ١٢٣ ـ ٣٢٧ ، الإستبصار ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤٧ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ١٢٢ ـ ٣٢٦ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٤٨ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ١٢٣ ـ ٣٣١ ، الإستبصار ١ : ١٠٧ ـ ٣٥٢ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.