فتتحرّك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا؟ قال :«نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل» (١).
وعن معاوية بن حكيم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : «إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإنّ عليها الغسل» (٢).
وعن أبي طلحة أنّه سأل عبدا صالحا عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت عليها غسل أم لا؟ قال : «أليس قد أنزلت من شهوة؟» قال : بلى ، قال : «عليها غسل» (٣).
وعن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل؟ قال : «نعم» (٤) إلى غير ذلك من الأخبار التي تدلّ على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال.
لكنّ في بعضها نهي عن تحديثهنّ بذلك كي لا يتّخذنه علّة.
مثل : صحيحة أديم بن الحرّ ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، عليها غسل؟ قال : «نعم ، ولا تحدّثوهنّ
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٢١ ـ ٣٢٠ ، الإستبصار ١ : ١٠٥ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٣.
(٢) التهذيب ١ : ١٢٢ ـ ٤٢٤ ، الإستبصار ١ : ١٠٦ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٤.
(٣) التهذيب ١ : ١٢٢ ـ ٣٢٥ ، الإستبصار ١ : ١٠٥ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٥.
(٤) التهذيب ١ : ١٢٤ ـ ٣٣٣ ، الإستبصار ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٦.