بذلك فيتّخذنه علّة» (١).
ولا يبعد أن يكون النهي عن تحديثهنّ ـ مع وجوب إعلامهنّ عند الحاجة ـ ندرة ابتلائهنّ بذلك مع ما في تعليمهنّ من خوف المفسدة.
وأمّا ندرة ابتلائهنّ بذلك : فلما قيل من أنّ منيّ المرأة قلّما يخرج من فرجها ، لأنّه يستقرّ في رحمها ، ولعلّه لذا نفى الإمام عليهالسلام وجوب الغسل عليهنّ في عدّة أخبار :ففي رواية عمر بن يزيد ، قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال : «ليس عليك وضوء ولا عليها غسل» (٢).
وفي روايته الأخرى ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل؟ فقال : «إن أصابها شيء من الماء فلتغسله ، وليس عليها شيء إلّا أن يدخله» قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال : «ليس عليها الغسل» (٣).
وخبر ابن أذينة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة تحتلم في
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٢١ ـ ٣١٩ ، الإستبصار ١ : ١٠٥ ـ ٣٤٤ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٢.
(٢) التهذيب ١ : ١٢١ ـ ٣٢٢ ، الإستبصار ١ : ١٠٦ ـ ٣٤٩ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢٠.
(٣) التهذيب ١ : ١٢١ ـ ٣٢١ ، الإستبصار ١ : ١٠٦ ـ ٣٤٨ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٨.