ولعلّ منشأ النسبة ـ كما صرّح به بعضهم (١) ـ ما ذكره الصدوق في الفقيه ، قال فيما حكي (٢) عنه ناقلا عن أبيه في رسالته إليه أنّه قال : إن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه فأوتيت بالماء فتمّم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا ، وإن كان قد جفّ فأعد وضوءك ، فإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي جفّ أو لم يجفّ. انتهى.
قوله قدسسره : «وانقطع بك الماء» بحسب الظاهر كناية عن عروض حاجة موجبة لتفريق الوضوء ، والتعبير به لكونه هو السبب للتفريق غالبا ، كما أنّ عدم انقطاعه يستلزم التوالي عادة في الغالب ، فالتعبير به للجري على الغالب. ولعلّه تابع في ذلك الرضوي الآتي (٣).
وقد صرّح في المدارك بعد اختياره هذا القول : بأنّ كلام الأصحاب لا ينافيه (٤).
نعم ، صرّح الشهيد قدسسره باعتبار عدم الجفاف في غير الضرورة وعدم كفاية التوالي مع الجفاف ، بل يظهر منه أنّ القول بالكفاية مخصوص بابن بابويه.
قال في محكي الذكرى : ظاهر ابن بابويه أنّ الجفاف لا يضرّ مع
__________________
(١) صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٥٣.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٥٣ ، وانظر : الفقيه ١ : ٣٥.
(٣) يأتي في ص ٢٧.
(٤) مدارك الأحكام ١ : ٢٣٠.