(منيّا ، وجب) عليه (الغسل) إذا اطمأنّ بأنّه منه ولم يحتمل كونه من الجنابة التي اغتسل منها ، ولا كونه من شخص آخر ، كما هو الغالب فيما (إذا لم يشاركه في الثوب) أو الفراش ونحوه (غيره) ليتحقّق احتمال كونه من ذلك الغير ، وإلّا فلا يجب ، لاستصحاب الطهارة المتيقّنة.
ولا يعارضه في الفرض الأوّل استصحاب بقاء الجنابة ووجوب الغسل المعلوم تنجّزه في حقّه حال حدوث المنيّ ، وعدم اغتساله من هذا المنيّ عند احتمال كونه من الجنابة التي اغتسل منها ، لأنّ الشكّ في بقاء الوجوب وعدم الاغتسال منه مسبّب عن الشكّ في حدوث جنابة جديدة منتفية بالأصل.
وكذا لا يعارضه في الفرض الثاني استصحاب عدم كونه من الغير الذي يشاركه في الثوب ، لما عرفته في مسألة الإناءين اللذين اشتبه طاهرهما بنجسهما : أنّ العلم الإجمالي إنّما يمنع من إجراء الأصول في أطراف الشبهة إذا كان مؤثّرا في تنجيز التكليف على كلّ تقدير ، فحيث لا يجب عليه الغسل على تقدير كون الجنب غيره لا يمنع علمه الإجمالي بالجنابة المتردّدة بينه وبين الغير من استصحاب الطهارة والبناء على عدم وجوب الغسل عليه.
نعم ، لو كان لجنابة الغير بالنسبة إليه أثر فعليّ من بعض الجهات ، كما لو أراد أن يصلّي معه جمعة أو يقتدي به جماعة ، أو أراد ثالث أن يقتدي بهما أو بواحد منهما على تقدير كون الآخر أيضا في عرض هذا الشخص من موارد ابتلائه بالفعل ، يتعارض الأصلان بالنظر إلى هذا الأثر ،