كما تقدّم تحقيقه في الشبهة المحصورة.
ويدلّ على عدم وجوب الغسل عند عدم العلم بكونه منه أو احتمل كونه من الجنابات السابقة التي اغتسل منها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب بثوبه منيّا ولم يعلم أنّه احتلم ، قال :«ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ» (١).
وقوله عليهالسلام : «وليتوضّأ» بحسب الظاهر مسوق لبيان عدم وجوب الغسل وكفاية الوضوء لأجل صلاته ، لا أنّه يجب عليه الوضوء بسبب رؤية المنيّ في ثوبه.
وكيف كان فالرواية كادت أن تكون صريحة في عدم وجوب الغسل بمجرّد رؤية المنيّ في الثوب لو لم يعلم بأنّه احتلم ، وحيث إنّ ظاهر إضافة الثوب إليه في كلام السائل : اختصاصه به ، يتعذّر حمل جواب الإمام عليهالسلام على إرادة نفي وجوب الغسل عليه إذا شاركه في الثوب غيره لا مطلقا ، كما عن الشيخ (٢) قدس سرّه ، جمعا بينها وبين الروايتين الآتيتين.
نعم ، المتبادر من قول السائل : ولم يعلم أنّه احتلم ، عدم علمه بكون المنيّ من احتلام حادث يوجب عليه الغسل بالفعل ، وغرضه بحسب
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦٧ ـ ١١١٧ ، الإستبصار ١ : ١١١ ـ ٣٦٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٢) حكاه عنه الحرّ العاملي في الوسائل ، ذيل الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الجنابة ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٢ ، وانظر : التهذيب ١ : ٣٦٨ ذيل الحديث ١١١٩.