وربما يتوهّم استحالة تكليف الكافر بالعبادات ، لعدم صحّتها منه.
وفيه : أنّ الممتنع إنّما هو أمره بإيجادها صحيحة في حال كفره ، ولا يدّعيه أحد ، وإنّما المدّعى أنّه يجب عليه في حال كفره أن يوجدها صحيحة ، كما أنّه يجب على المحدث بعد دخول الوقت أن يصلّي صلاة صحيحة ، ولا استحالة فيه ، كما هو ظاهر.
الرابع : الأخبار الدالّة على طلب العلم كقولهم عليهمالسلام : «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم» (١) فإنّ موردها المسلم دون مجرّد العاقل البالغ.
وفيه ما لا يخفى.
الخامس : أنّه لم يعلم أنّ النبي صلىاللهعليهوآله أمر أحدا ممّن أسلم بالغسل من الجنابة بعد الإسلام مع أنّه قلّما ينفكّ أحد منهم من الجنابة في تلك الأزمنة المتطاولة ، ولو أمر بذلك لنقل.
وفيه ـ بعد توجيه الاستدلال بأنّ عدم وجوب الغسل عليه بعد أن أسلم لصلواته اللاحقة كاشف عن عدم كون جنابته مؤثّرة في وجوب الغسل عليه في حال كفره ، وإلّا لبقي أثرها بعد الإسلام ـ يتوجّه عليه ـ بعد تسليم الملازمة ـ أنّه لو تمّ ، لجرى مثله بالنسبة إلى الوضوء وتطهير ثيابه وأوانيه عن النجاسة الخارجيّة التي لا ينفكّ عادة ما يستعمله الكافر عنها ، بل جرى مثله بالنسبة إلى سائر الفروع ، كالصلاة ونحوها.
__________________
(١) انظر على سبيل المثال : الكافي ١ : ٣٠ وذيل الحديث ٥ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٦ و ١٨.