لاستلزامه بالنسبة إلى الجزء الزائد المكث في زمان يتمكّن فيه من استعمال الماء.
وتوهّم أنّ عدم إمكان تحصيل الطهارة في خارج المسجد إلّا بعد مضيّ زمان يمكن أن يتحقّق فيه الغسل يجعله بالنسبة إلى زمان مقدار الاغتسال في خارج المسجد من اولي الأعذار ، فيستباح بتيمّمه اللبث في المسجد بمقدار زمان الخروج والاغتسال في الخارج ـ كما سنشير إليه في الفرع الآتي ـ فيجوز له الاغتسال في المسجد إن لم يكن زمانه أطول من مجموع الزمانين ، مدفوع بأنّه بعد التمكّن من الاغتسال يرتفع أثر التيمّم ، ولا يشرع التلبّس بشيء من الغايات المشروطة بالطهور ، إلّا إذا ضاق وقته ، فيخرج من فرض التمكّن.
ولو تيمّم للخروج وصادف عدم وجدان الماء لا في المسجد ولا في خارجه ، جاز له البقاء ، لأنّه يستباح بالتيمّم ـ كالوضوء والغسل ـ جميع غاياته وإن لم ينوها ، كما سيجيء إن شاء الله. هذا كلّه هو الذي تقتضيه القواعد.
إذا عرفت ذلك ، فنقول : غلبة تعذّر الغسل في المسجدين ـ بعد معروفيّة طهوريّة التيمّم وبدليّته من الغسل بالضرورة من الدين ـ مانعة من استفادة الوجوب الأصلي من الصحيحة المتقدّمة للتيمّم من حيث هو لا من حيث كونه طهارة اضطراريّة ، بل لا ينسبق إلى الذهن من الأمر به إلّا الماهيّة المعهودة التي هي بدل عن الغسل ، ورافعة لأثر الجنابة عند الضرورة.