وقول أبي الحسن عليهالسلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد :«المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ولا خيطه ولا تعلّقه ، إنّ الله تعالى يقول (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)» (١).
وعن بعض النسخ «ولا خطّه» بدل «خيطه» فيكون التنصيص عليه بالخصوص مع شمول المصحف له لشدّة الاهتمام به.
وكيف كان يرد على الاستدلال بالآية : أنّه لا بدّ من تنزيلها على النهي عن مسّ كتابة ما أنزل (٢) الله تعالى ، لا لمجرّد شهادة سياقها بإرادته ، بل لثبوت الرخصة إجماعا ونصّا لغير المتطهّر في مسّ ما عدا موضع الكتابة :ففي مرسلة حريز أنّه عليهالسلام قال لولده إسماعيل : «يا بنيّ اقرأ المصحف» فقال : إنّي لست على وضوء ، قال : «لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق واقرأ» (٣).
وموثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام عمّن قرأ من المصحف وهو على غير وضوء ، قال : «لا بأس ولا يمسّ الكتاب» (٤).
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٤ ، الاستبصار ١ : ١١٣ ـ ١١٤ ـ ٣٧٨ وفيه : «ولا خطّه» الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.
(٢) في «ض ٦ ، ٨» : أنزله.
(٣) التهذيب ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ـ ٣٤٢ ، الإستبصار ١ : ١١٣ ـ ٣٧٦ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٥٠ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٣ ، الإستبصار ١ : ١١٣ ـ ٣٧٧ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.