وهو مختضب؟ قال : «لا» ثمّ مكث قليلا ثمّ قال : «يا أبا سعيد ألا أدلّك على شيء تفعله؟» قلت : بلى ، قال : «إذا اختضبت بالحنّاء وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع» (١).
ثمّ إنّ مقتضى ظاهر النهي في أغلب هذه الأخبار : الحرمة ، ولكنّه يتعيّن حملها على الكراهة ، للأخبار الكثيرة المستفيضة المصرّحة بالجواز :
منها : موثّقة سماعة ، قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال : «لا بأس» (٢).
ورواية أبي جميلة عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال : «لا بأس بأن يختضب الجنب أو يجنب المختضب ويطلي بالنورة» (٣).
وعن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب» (٤).
وعن الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس أن نختضب الرجل وهو جنب» (٥).
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٨١ ـ ٥١٧ ، الإستبصار ١ : ١١٦ ـ ٣٨٦ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ٤.
(٢) التهذيب ١ : ١٨٢ ـ ٥٢٤ ، الإستبصار ١ : ١١٦ ـ ٣٨٩ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٥١ ـ ٩ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥١ ـ ١٢ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٥١ ـ ١١ والهامش ٣ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.