أقول : يظهر من جملة من المتأخّرين وغير واحد من قدماء أصحابنا على ما حكي (١) عنهم : اختيار التفصيل ، فيشكل الاعتماد على ما ادّعاه من الإجماع المركّب ، كما أنّه يضعف بذلك الاستدلال بالإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة.
هذا ، مع أنّ حجّيّة الإجماع المحصّل فضلا عن منقوله منوطة بحصول القطع بحكم الله الواقعي ، الذي هو رأي المعصوم عليهالسلام ، أو الجزم بعثور المجمعين على دليل معتبر ولو ظنّيّا بحيث لو وصل إلينا لرأيناه دليلا تامّ الدلالة.
وكيف يمكن في المقام حصول القطع بذلك مع ظهور جلّ أخبار الباب بل كلّها في خلافه!؟
نعم ، لو كان الحكم الذي ذهب إليه المشهور مخالفا للاحتياط لأمكن حصول الاطمئنان بعثورهم على دليل معتبر ، وأمّا في مثل المقام يشكل الجزم بذلك ، وغايته الظنّ الذي لم يقم دليل على اعتباره ، بل الإنصاف عدم حصول الظنّ أيضا مع خلوّ جميع الأخبار الواردة في بيان كيفيّة الغسل عن التعرّض للترتيب الذي كان أحوج إلى البيان من سائر الخصوصيّات التي وقع التنصيص عليها في الأخبار ، بل ظهور أغلبها في عدمه ، كالأخبار الآمرة بغسل الجسد كلّه بعد غسل الرأس ، الظاهرة في كفاية مطلقه ، بل لا يبعد دعوى أنّ القدر المتيقّن الذي ينسبق إلى الذهن
__________________
(١) انظر : جواهر الكلام ٣ : ٨٩ و ٩٠ ـ ٩١.