الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده».
وفي حسنة الحلبي «إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله» (١).
وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزئه ذلك من غسله؟
قال : «نعم» (٢).
وفي مرسلة الحلبي ، قال : حدّثني من سمعه يقول : «إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله» (٣).
وهذه الأخبار حاكمة على ما دلّ على اعتبار الترتيب في الغسل.
ثمّ إنّ المتبادر من الارتماسة الواحدة ما يتّصف في العرف بكونه كذلك بأن يرتمس في الماء دفعة عرفيّة من دون تراخ ، لا الوحدة الحقيقيّة التي يتعذّر تحقّقها عادة ، فحدوث الارتماس لا محالة تدريجيّ بمقتضى العادة.
نعم ، بقاؤه مرتمسا في الماء بعد الحدوث يتحقّق في زمان واحد حقيقيّ ، والقدر المتيقّن إرادته من الأخبار بحيث لا تعتريه شبهة إنّما هو كفاية إحداث الارتماس بأن كان خارج الماء ، فأحدث هذا الفعل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ١٤٩ ـ ٤٢٣ ، الإستبصار ١ : ١٢٥ ـ ٤٢٤ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٢.
(٢) الكافي ٣ : ٢٢ ـ ٨ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٣.
(٣) الفقيه ١ : ٤٨ ـ ١٩١ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٥.