التدريجيّ الحصول ، ولذا خصّ بعضهم (١) كفايته بمثل الفرض لا إذا نوى الغسل وهو في الماء ولو في الجملة ، ولكنّك ستعرف ضعفه.
وكيف كان إذا أوجد هذا الفعل في الخارج ، يكون هذا الفعل الخارجي مجموعه غسلا ، وابتداؤه الذي ينوي فيه إنّما هو أوّل الأخذ في الرمس ، كما عن المشهور (٢) ، لا أنّه إذا ارتمس في الماء واستوعب الماء على جميع بدنه ، تحقّق الغسل دفعة في هذا الحين ، كما عن بعض (٣) القول به ، ومقتضاه بطلان الغسل لو نواه بوقوعه في الماء لا ببقائه وإن قلنا بكفاية الداعي وعدم اعتبار القصد التفصيلي المقارن للعمل في صحّة العبادة ، لأنّ هذا إنّما يؤثّر فيما لو كان الباعث على الفعل قصد القربة ولو إجمالا ، لا في مثل الفرض الذي نوى الامتثال بمقدّمات العمل وأتى بنفس المأمور به من باب الملازمة الاتّفاقيّة.
نعم ، لو أتى بمجموع الفعل الذي يصدر منه في الخارج بقصد الغسل على وجه لم ينحل عزمه إلى البناء على عدم مدخليّة البقاء في صحّة غسل الأجزاء التي أصابها الماء قبل الاستقرار ، لاتّجه القول بالصحّة بناء على عدم اعتبار القصد التفصيلي المقارن للفعل ، لأنّه أتى بنفس العبادة لله تعالى ، غايته أنّه زعم أنّ المقدّمات أيضا داخلة في المأمور به ، وهو غير ضائر في صحّة العبادة على الأظهر.
__________________
(١) انظر : الحدائق الناضرة ٣ : ٨١ ـ ٨٢.
(٢) كما في جواهر الكلام ٣ : ٩٦.
(٣) حكاه عن الشهيد في الألفيّة : ٤٥ ، العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣١٧ ـ ٣١٨.