إشكال.
وأضعف من ذلك : الجمع بينها بحمل الأخبار الآمرة بالإعادة على ما إذا لم يستبرئ بالاجتهاد ، وهذه الأخبار على ما إذا استبرأ.
وربما جعل هذا الجمع وجها لشهرة القول بعدم الإعادة إذا كان البلل بعد الاستبراء مطلقا ، كما عن بعض (١) ، أو عند تعذّر البول ، كما عن آخرين (٢).
وفيه ـ مع أنّه لا شاهد لهذا الجمع ـ أنّ تنزيل الأخبار النافية للإعادة على إرادة ما إذا خرج البلل بعد الاستبراء يستلزم حمل المطلقات الواردة في مقام البيان على إرادة خصوص الفرد الغير المتعارف الذي لا يكاد يرتاب في عدم إرادته منها بالخصوص ، وأمّا القائلون بعدم انتقاض الغسل بخروج البلل بعد الاستبراء فلم يعلم استنادهم إلى هذه الأخبار حتى يمكن ادّعاء انجبار قصور سندها ودلالتها بعملهم ، بل الظاهر أنّ مستندهم إمّا فهم العموم من أخبار الاستبراء ولو بتنقيح المناط ، أو ادّعاء كون الاستبراء موجبا للوثوق بنقاء المجرى ، فينصرف عنه الأخبار الآمرة بالإعادة ، كما أشرنا فيما سلف.
هذا ، مع أنّ كون عمل الأصحاب وفهمهم جابرا لقصور الدلالة لا يخلو عن إشكال ، فالأولى ردّ علم هذه الأخبار إلى أهله.
وأجمل وجوه الجمع في مقام التوجيه بل لا يبعد دعوى شهادة
__________________
(١) انظر : جواهر الكلام ٣ : ١٢٥.
(٢) انظر : جواهر الكلام ٣ : ١٢٥.