المزيل ، فكذلك لا يرفع اليد عن أثر أبعاض الوضوء والغسل بمجرّد احتمال وجود الناقض أو ناقضيّة الموجود ، بل يستصحب أثرها إلى أن يعلم ارتفاعه.
وليس استصحاب صحّة الأجزاء عند الشكّ في ناقضيّة الحدث الصادر في الأثناء كاستصحاب صحّة الأجزاء عند الشكّ في مانعيّة الموجود ، كما لو شكّ في اشتراط صحّة الصلاة بعدم تخلّل الفصل الطويل أو عدم وقوع الكلام في أثنائها ، فإنّه ربما يناقش في استصحاب الصحّة في مثل هذه الموارد ، نظرا إلى أنّ وجود ما يشكّ في مانعيّته يورث الشكّ في بطلان الأجزاء اللاحقة بمعنى عدم قابليّتها للانضمام إلى الأجزاء السابقة ، فلو صلّى مثلا ركعة ثمّ صدر منه ما يشكّ في مانعيّته ، فإنّما يشكّ في إمكان إتمام الصلاة لا في انقلاب ما وجد عمّا وجد عليه ولا في ارتفاع أثرها من حيث هي ، فاستصحاب صحّتها لا يجدي في القطع بتفريغ الذمّة من المركّب.
وأمّا ما نحن فيه فليس من هذا القبيل ، فإنّ الشكّ فيه ليس إلّا في ارتفاع أثر الأجزاء السابقة ـ أعني حصول الطهارة ـ عند الإتيان بسائر الأجزاء ، لا في مانعيّة الموجود من لحوق اللاحق بسابقه ، كما لا يخفى.
هذا ، مع أنّا قد وجّهنا فيما علّقناه على رسائل شيخنا المرتضى رحمهالله التمسّك بأصالة الصحّة في سائر الموارد أيضا ، من أراده فليراجع.
ولو أغمض عن استصحاب الصحّة ، فالأظهر جريان قاعدة البراءة