هذا (إن) لم يمكن تدارك ما أخلّ به لفوات وقته بأن (كان قد جفّ) ما على الأعضاء من ماء (الوضوء ، و) أمّا (إن) أمكن تداركه بأن (كان البلل باقيا ، أعاد على ما يحصل معه الترتيب) ولا يجب عليه إعادة الوضوء من رأس ، لعدم المقتضي ، مضافا إلى الأخبار المستفيضة الآتية.
وعن العلّامة في التحرير أنّ التفصيل في صورة النسيان ، وإلّا ففي العمد تجب إعادة الوضوء من رأس ، جفّ أو لم يجفّ (١).
ولعلّه مبني على مختاره في الموالاة من أنّها المتابعة مع الاختيار ، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار. وستعرف ما فيه.
وقيل في توجيه مذهبه : إنّه يدلّ عليه مفهوم موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد الأيمن ثمّ اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثمّ اغسل رجليك» (٢) لأنّ مفهومها : إن لم تنس فلا تعد غسل وجهك والأيمن ، وحينئذ فإمّا أن يكون المراد البناء مع عدم الإعادة ، وهو خلاف الإجماع ، فليس إلّا الاستئناف ، وبمفهومها يقيّد إطلاق ما تضمّن الصحّة مع العود على ما يحصل معه الترتيب.
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٥٠ ، وانظر : تحرير الأحكام ١ : ١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ٩٩ ـ ٢٥٨ ، الإستبصار ١ : ٧٤ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٨.