واجبة وبقاء الأقربين تحت العموم ، وجوب الوصية لغير الوارث منهما. وهو كما ترى.
تجد نظير هذه الكلمات في كتب التفسير والفقه لأهل السنّة ونعلّق عليها بوجهين :
الأوّل : إنّ السابر في كتب القوم يقف على أنّ الذي حملهم على ادّعاء النسخ والتخصيص في الآية هو رواية أبي أُمامة أو عمر بن خارجة وأنّه سمع رسول الله يقول في خطبته ـ عام حجة الوداع : ألا أنّ الله قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه فلا وصية لوارث. (١) ولو لا هذه الرواية لما خطر في بال أحد بأنّ آية المواريث ناسخة لآية الوصية ، إذ لا تنافي بينهما قيد شعرة حتى تكون إحداهما ناسخة أو مخصّصة ، إذا لا منافاة أن يكتب سبحانه على الإنسان فرضاً أو ندباً أن يوصي للوالدين والأقربين بشيء ، لا يتجاوز الثلث ، وفي الوقت نفسه يُورِّث الوالدين والأقربين على النظام المعروف في الفقه.
والذي يوضح ذلك : هو أنّ الميراث ، في طول الوصيّة ، ولا يصح للمتأخّر أن يعارض المتقدّم ، وأنّ الورّاث يرثون بعد إخراج الدين والوصية ، قال سبحانه : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) (٢) وفي ثلاثة موارد أُخرى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ) ... (تُوصُونَ) ... (يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) ، (٣) فلا موضوع للنسخ ولا للتخصيص.
وقد تفطّن القرطبي لبعض ما ذكرنا وقال : ولو لا هذا الحديث لأمكن الجمع
__________________
(١) سيوافيك نصّه وسنده.
(٢) النساء : ١١.
(٣) النساء : ١٢.