سنِّه ، إلى بائع دينه بخريطة ، إلى مسنِد ولم ير المسند إليه ، إلى محدود أُجري عليه الحد في مكة ، إلى خارجيّ يُضرب به المثل ، إلى ، إلى ، إلى .... (١)
ولو قلنا بجواز نسخ الكتاب فانّما نقول به إذا كان الناسخ ، دلالة قرآنية أو سنّة قاطعة.
٢. كيف يمكن الاعتماد على رواية ، تدّعي أنّ النبي الأكرم خطب في محتشد كبير لم ينقل لنا التاريخ له مثيلاً في حياة النبي إلاّ في وقعة الغدير ، وقال : إنّه لا وصية لوارث ، ولم يسمعه أحد من الصحابة إلاّ أعرابي مثل عمرو بن خارجة الذي ليس له رواية عن رسول الله سوى هذه (٢) ، أو شخص آخر كأبي أُمامة الباهلي وهذا ما يورث الاطمئنان على وجود الخلل فيها سنداً أو دلالة.
٣. لو سلم أنّ الحديث قابل للاحتجاج ، لكنّه لا يعادله ولا يقاوم ما تواتر عن أئمّة أهل البيت من جواز الوصية للوارث. فهذا هو محمد بن مسلم أحد فقهاء القرن الثاني ، من تلاميذ أبي جعفر الباقر ـ عليهالسلام ـ يقول : سألت أبا جعفر عن الوصية للوارث؟ فقال : «تجوز» ، ثم تلا هذه الآية : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ). (٣)
وهذا أبو بصير المرادي شيخ الشيعة في عصر الصادق ـ عليهالسلام ـ يروي عنه أنّه سأله عن الوصية للوارث؟ فقال : تجوز. (٤)
٤. أنّ التعارض فرع عدم وجود الجمع الدلالي بين نصّ الكتاب والحديث ،
__________________
(١) لاحظ ما نقلناه عن أئمة الرجال في حق رواة الحديث ونقلته.
(٢) الاصابة : ٢ / ٥٢٧ ؛ تهذيب الكمال : ٢١ / ٥٩٩ ؛ الثقات : ٣ / ٢٧١.
(٣) وسائل الشيعة : ١٣ ، الباب ١٥ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٢ و ٣ ، وفيه ثلاثة عشر حديثاً تصرِّح بجواز الوصية للوارث.
(٤) وسائل الشيعة : ١٣ ، الباب ١٥ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٢ و ٣ ، وفيه ثلاثة عشر حديثاً تصرِّح بجواز الوصية للوارث.