ونقله أيضاً النووي في شرح صحيح مسلم. (١)
إلى هنا تمت دراسة أدلّة المانعين ، وهي على أقسام :
١. غير تامّة دلالة ، أعني : ما يركز على نفي التوارث بين المسألتين الذي يصدق بنفي الإرث من جانب الكافر فقط.
٢. تامّة سنداً ودلالة ، مثلما أخرجه البخاري ، لكنّه خبر واحد لا يقاوم الكتاب.
٣. غير تامّة سنداً كرواية عمرو بن شعيب ، وقد عرفت ضعفها.
٤. آثار موقوفة ليست حجّة إلاّ على أصحابها.
بقي للمانعين دليل آخر وحاصله : انّ الإرث من آثار الولاية ، ولا ولاية بين الكافر والمسلم.
٥. انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم
استدلّ القائل بنفي التوريث مطلقاً بوجه آخر ، وهو انّه سبحانه قال : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) (٢) فإنّ الآية بصدد بيان نفي الولاية من الكفّار والمسلمين ، فإن كان المراد به الإرث فهو إشارة إلى أنّه لا يرث المسلم الكافر ، وإن كان المراد به مطلق الولاية ففي الإرث الولاية لأحدهما على الآخر. (٣)
وقال ابن حجر : إنّ التوارث يتعلّق بالولاية ، ولا ولاية بين المسلم والكافر ، لقوله تعالى : (لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) (٤). (٥)
__________________
(١) شرح صحيح مسلم : ١١ / ٥٢.
(٢) الأنفال : ٧٣.
(٣) المبسوط للسرخسي : ٣٠ / ٣٠.
(٤) المائدة : ٥١.
(٥) فتح الباري : ١٢ / ٥٠.