يلاحظ عليه بأمرين :
أوّلاً : بأنّ الإرث من آثار الولاية في العتق وضمان الجريرة ، فميراث المعتَق للمعتِق لأجل الولاء ، وهكذا الأمر في ضمان الجريرة.
وأمّا الوراثة في غير هذين الموردين فلم يعلم أنّه من آثار الولاية ، بل من آثار النسب والسبب.
والذي يدلّ على ذلك انّ التوارث أمر عقلائي لا يختصّ بأصحاب الشرائع ، بل يعمّ قاطبة البشر ، والملاك عند الجميع هو العلقة التكوينية بين أصحاب النسب أو الاعتبارية في السبب ووجود الولاية بين الوالد والولد أو غيرهما وإن كان أمراً ثابتاً مع العلقة التكوينية ، لكن ليس كلّ مقرون بها يكون موضوعاً للوراثة.
والذي يوضح ذلك انّ الفقهاء يذكرون عند بيان أسباب الإرث ، السببَ والنسَب مقابل الولاء.
أسباب ميراث الورى ثلاثة |
|
كل يفيد ربّه الوراثة |
وهي نكاح وولاء ونسب |
|
ما بعدهن من مواريث سبب(١) |
وثانياً : أنّ كون الولاية هي السبب للميراث يخالف ما عليه الحنفية ومن تبعهم من أنّ المسلم ، يرث المرتد مع انقطاع الولاية بين المسلم والمرتد.
قال النووي في شرح المهذب : قال أبو حنيفة والثوري : ما اكتسبه قبل الردة ورث عنه ، وما اكتسب بعد الردة يكون فيها. (٢)
__________________
(١) المجموع : ١٧ / ٤٨.
(٢) المجموع : ١٧ / ٥٧.