روى لفيف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك ، وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب ، وإليك قسماً ممّا روي في هذا المجال :
١. في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأوّل : عن ابن عباس قال :
قضى رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ في الركاز ، الخمس (١).
٢. وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأوّل : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «العجماء جرحها جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس». (٢)
قال أبو يوسف في كتاب «الخراج» : كان أهل الجاهلية إذا عطبَ الرجل في قُلَيب جعلوا القليب عَقَله ، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله ، وإذا قتله معدن جعلوه عقله. فسأل سائل رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ عن ذلك؟ فقال : «العجماء جبار ، والمعدن جبار ، والبئر جبار ، وفي الركاز الخمس» فقيل له : ما الركاز يا رسول الله؟ فقال : «الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت». (٣)
٣. وفي مسند أحمد : عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «السائمة جبار ، والجُبّ جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس» قال الشعبي : الركاز : الكنز العادي. (٤)
٤. وفيه أيضاً : عن عبادة بن الصامت قال : من قضاء رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أنّ
__________________
(١) مسند أحمد : ١ / ٣١٤ ؛ سنن ابن ماجة : ٢ / ٨٣٩ ، ط ١٣٧٣ ه.
(٢) صحيح مسلم : ٥ / ١٢٧ ، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ، من كتاب الحدود ؛ صحيح البخاري : ١ / ١٨٢ ، باب في الركاز الخمس.
(٣) الخراج : ٢٢.
(٤) مسند أحمد : ٣ / ٣٣٥.