المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جرحها جبار. والعجماء : البهيمة من الأنعام وغيرها ، والجبار هو الهدر الذي لا يُغرم ، وقضى في الركاز الخمس. (١)
٥. وفيه : عن أنس بن مالك قال : خرجنا مع رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا ، فأخذها فأتى بها النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فأخبره بذلك ، قال : «زنها» فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي : «هذا ركاز وفيه الخمس». (٢)
٦. وفيه : أنّ رجلاً من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فيها : فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «فيه وفي الركاز الخمس». (٣)
٧. وفي نهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس في مادة «سيب» واللفظ للأوّل : وفي كتابه ـ أي كتاب رسول الله ـ لوائل بن حجر : «وفي السيوب الخمس» السيوب : الركاز.
قالوا :
«السيوب : عروق من الذهب والفضة تَسيب في المعدن ، أي تتكوّن فيه وتظهر» والسيوب : جمع سيب ، يريد به ـ أي يريد النبي بالسيب ـ المال المدفون في الجاهلية ، أو المعدن لأنّه من فضل الله تعالى وعطائه لمن أصابه». (٤)
تفسير ألفاظ الأحاديث
العجماء : الدابة المنفلتة من صاحبها ، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على
__________________
(١) مسند أحمد : ٥ / ٣٢٦.
(٢) المصدر نفسه : ٣ / ١٢٨.
(٣) المصدر نفسه : ٢ / ١٨٦.
(٤) النهاية : مادة «سيب».