فلو أُريد من الجواز الإباحة فيدلّ على حلية العمل إذا كان حراماً في الواقع ، وأمّا لو أُريد به نفوذ العمل ومضيّه عند الشارع فيدلّ على صحّة العمل مثل قوله : «الصلح جائز بين المسلمين» ، فإفطار المؤمن عند سقوط القرص أو وقوفه بعرفات قبل وقته أو إيقاعه الطلاق مع عدم العدلين كلّها جائزة أي نافذة ومقبولة لدى الشارع.
نعم المتبادر من التقية هي التقية الاضطرارية ، ولا يعمّ القسم المدارائي الذي يتجرّد عن الخوف.
٢. صحيحة أبي الصباح إبراهيم بن النعيم ، قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد : «إنّ الله علم نبيه التنزيل والتأويل ، فعلمه رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ علياً ـ عليهالسلام ـ» قال : «وعلمنا والله» ثمّ قال : «ما منعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية ، فأنتم منه في سعة». (١)
فقوله : «ما منعتم من شيء ... تقية» يعم كلّ عمل صدر من الإنسان تقية فهو في سعة منه ، أي لا يترتب عليه الأثر ، فلو كفّر أو ترك سورة كاملة أو سجد على ما لا يجوز السجود عليه ، فالمصلي في سعة من هذا العمل يعني لا يعد عمله هذا محرّماً ولا يترتب عليه الإعادة والقضاء ، وتوهم انّ المراد من السعة هو خصوص عدم الحرمة لا رفع الكفّارة فقط كما ترى ، مخالف لإطلاقها.
٣. موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي ، فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ، قال : «إن كان إماماً عدلاً فليصل أُخرى وينصرف ويجعلها تطوعاً ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ، ويصلّي ركعة أُخرى ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا
__________________
(١) الوسائل : ١٦ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ٣.