وجوب الكفّارة.
٤. صحيحة زرارة : «عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ قال : التقية في كلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به». (١)
والظاهر انّ الضرورة أعمّ من الاضطرار من حيث المورد ، فانّ الثاني يختصّ بما إذا كان الخوف على نفس الشخص ونفيسه ، بخلاف الضرورة فهي أعمّ ، فتصدق أيضاً على ما إذا كان في ترك العمل خطر يهدد كيان الإسلام والمسلمين أو طائفة منهم.
هذا بعض ما دلّ على صحّة العمل المخالف للواقع لأجل الاضطرار والضرورة ، وعلى ضوء ذلك فلو اضطر الإنسان أو دعت الضرورة إلى فعل المانع كالتكفير أو ترك الجزء كالسورة الكاملة فالعمل جائز وماض ، وسيوافيك في روايات الصنف الثاني انّ المراد من قوله : «أحله الله» هو تنفيذ العمل وقبوله لا بمعنى حلّيته وعدم حرمته.
الصنف الثاني : ما يكون الموضوع فيه «التقيّة»
ما اتّخذ عنوان التقيّة موضوعاً لتنفيذ العمل وتصحيحه فيدلّ عليه الروايات التالية :
١. موثّقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في حديث وتفسير ما يتّقى : «مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحقّ وفعله ، فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يؤدي إلى الفساد في الدين فانّه جائز». (٢)
__________________
(١) الوسائل : ١١ ، الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ١.
(٢) الوسائل : ١١ ، الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ٦.