يراد بها ما يُستولى عليه من طريق النهب والإغارة ، أو ما يستولى عليه من طريق محاربة بصورة الجهاد ، أو ما يستولى عليه من طريق الكسب والكد.
والأوّل ممنوع ، بنصّ الأحاديث السابقة فلا معنى أن يطلب النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ خمس النهبة.
والثاني يكون أمر الغنائم بيد النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ مباشرة ، فهو الذي يأخذ كل الغنائم ويضرب لكلّ من الفارس والراجل ما له من الأسهم بعد أن يستخرج الخمس بنفسه من تلك الغنائم ، فلا معنى لأن يطلبه النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ من الغزاة ، فيكون الثالث هو المتعيّن.
وورد عن أئمّة أهل البيت ـ عليهمالسلام ـ ما يدلّ على ذلك ، فقد كتب أحد الشيعة إلى الإمام الجواد ـ عليهالسلام ـ قائلاً : أخبرني عن الخمس أعَلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع وكيف ذلك؟ فكتب ـ عليهالسلام ـ بخطّه : «الخمس بعد المئونة».
(١) وفي هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييد الإمام ـ عليهالسلام ـ لما ذهب إليه السائل ، ويتضمّن ذكر الكيفية التي يجب أن تراعى في أداء الخمس.
وعن سماعة قال : سألت أبا الحسن (الكاظم) ـ عليهالسلام ـ عن الخمس؟ فقال : «في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير». (٢)
وعن أبي علي ابن راشد (وهو من وكلاء الإمام الجواد والإمام الهادي ـ عليهماالسلام ـ) قال : قلت له (أي الإمام الهادي ـ عليهالسلام ـ) : أمرتني بالقيام بأمرك ، وأخذ حقّك ، فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : وأي شيء حقّه؟ فلم أدر ما أُجيبه؟
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١.
(٢) المصدر نفسه ، الحديث ٦.