ابن عباس وغيرهما.
ب : ما اختاره الخليفة عمر بن الخطاب بعد ما تحيّر وقال : والله ما أدري أيّكم قدَّم الله وأيكم أخّر ، ولكنّي لا أجد شيئاً هو أوسع لي من أن أقسم المال عليكم بالحصص وادخل على ذي حقّ ما أدخل عليه من عول الفريضة. (١)
وكم لهذه المسألة (العول) من نظير في حياة الصحابة :
٢. سأل رجل عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقة ، فهل يحسب ذلك ثلاثَ تطليقات؟ فقال عمر : لا آمرك ولا أنهاك ، وقد احتاط الخليفة في الإفتاء وعمل بالوظيفة لكن ابنه عبد الرحمن بن عمر ، قال : لكنّي آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء. (٢)
ولم يذكر دليل حكمه وقضائه.
٣. روى الشعبي قال : اختلف علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وابن عباس في جد وأُمّ وأُخت لأب وأُمّ ؛ فقال علي : للأُخت النصف ، وللأُمّ الثلث ، وللجدّ السدس ؛ وقال ابن مسعود : للأُخت النصف ، وللأُمّ السدس ، وللجدّ الثلث ؛ وقال عثمان : للأُمّ الثلث ، وللأُخت الثلث ، وللجدّ الثلث ؛ وقال زيد : هي على تسعة أسهم ، للأُمّ الثلث ثلاثة ، وما بقي فثلثان للجدّ ، والثلث للأُخت ؛ وقال ابن عباس : للأُمّ الثلث ، وما بقي فللجد وليس للأُخت شيء. (٣)
٤. روى عكرمة قال : أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج
__________________
(١) أحكام القرآن للجصاص : ٢ / ١١٤.
(٢) كنز العمال : ٥ / ١٦١.
(٣) كنز العمال : ١١ / ٦٨.