وأبوين؟ فقال : للزوج النصف ، وللأُمّ الثلث ممّا بقي ، وللأب الفضل ، فقال ابن عباس : أفي كتاب الله وجدتَه أم رأي تراه؟ قال : رأي أراه ، لا أرى ان أُفضل أُمّاً على أب ، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. (١)
٥. ورد عن طريق أهل السنّة انّ زيد بن ثابت أفرض الصحابة. (٢)
ولكن روى بكير بن أعين من أصحاب الإمام الباقر ـ عليهالسلام ـ قال : دخل رجل على أبي جعفر الباقر ـ عليهالسلام ـ فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لأُمّها وأختاً لأب ، قال أبو جعفر : «للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأُمّ الثلث سهمان ، وللأُخت للأب سهم» فقال له الرجل : فإنّ فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر ، يقولون : للأب والأُمّ ثلاثة أسهم نصيب من ستة يعول إلى ثمانية؟ فقال أبو جعفر ـ عليهالسلام ـ : «ولم قالوا ذلك؟» قال : لأنّ الله قال : (وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ).
فقال أبو جعفر : «فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله فإنّ الله سمّى لها النصف وإن الله سمّى للأخ الكل ، فالكلّ أكثر من النصف ، فإنّه قال : (فَلَهَا النِّصْفُ) وقال للأخ : (وَهُوَ يَرِثُها) يعني جميع المال إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الذي جعل له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تاماً». (٣)
٦. أُتي عمر بن الخطاب بخمسة نفر أُخذوا في زنا ، فأمر أن يقام على كلّ
__________________
(١) المصدر نفسه : ٤٣.
(٢) السنن الكبرى : ٦ / ٢١٠.
(٣) البحار : ١٠١ / ٣٤٦ ، الباب ٥ من أبواب الميراث ، ح ٢٥.