رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ نعى النجاشي للناس وكبّر بهم أربعاً. (١)
وفي مقابل هاتين الطائفتين قال محمد بن سيرين (٢) وأبو الشعثاء جابر بن زيد انّه يُكبّر ثلاثاً ، ورواه الجمهور عن ابن عباس. (٣)
وقال عبد الله بن مسعود : يكبر ما كبر الإمام أربعاً وخمساً وسبعاً وتسعاً. (٤)
وعن أحمد روايات : إحداها : يكبر أربعاً ، والأُخرى يتابع الإمام إلى خمس ، وأُخرى يتابعه إلى سبع. (٥)
ومن حاول أن يقف على اختلافهم في عدد التكبيرات على الميت فليرجع إلى «السنن الكبرى» للبيهقي فقد جمع عدداً كبيراً من الروايات الواردة حول التكبير على الميت تحت باب عدد التكبير في صلاة الجنائز والبابين التاليين. (٦) وإذا كان هذا حال هذه المسألة فما ظنك بسائر المسائل التي لا يكثر الابتلاء بها.
ولا يقتصر اختلافهم عند هذا الحد بل تعداه إلى الاختلاف في تفسير الآيات التي تتضمن بيان الأحكام ، فلنأت بنماذج :
١. قال سبحانه في آية الوضوء : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ). (٧)
__________________
(١) صحيح البخاري : ٢ / ٩٢ و ١١٢ ؛ صحيح مسلم : ٢ / ٦٥٦ و ٩٥١ ؛ سنن الترمذي : ٣ / ٣٤٢ ؛ سنن أبي داود : ٣ / ٢١٢ ؛ سنن النسائي : ٤ / ٧٢ ؛ والموطأ : ١ / ٢٢٦.
(٢) المجموع : ٥ / ٢٣١ ؛ المحلى : ٥ / ١٢٧.
(٣) المغني : ٢ / ٣٨٩ ؛ المجموع : ٥ / ٢٣١ ؛ المحلّى : ٥ / ١٢٧.
(٤) المغني : ٢ / ٣٨٨.
(٥) المغني : ٢ / ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ؛ الشرح الكبير بهامش المغني : ٢ / ٣٤٩ ؛ المجموع : ٥ / ٢٣١.
(٦) سنن البيهقي : ٤ / ٣٥ ـ ٣٨.
(٧) المائدة : ٦.