وقد تضاربت الآراء في فهم هذه الآية ، وصارت الأُمّة إلى قولين :
فمن عاطف لفظ «أرجلكم» على الرءوس فيحكم على الأرجل بالمسح.
ومن عاطف له على الأيدي فيحكم على الأرجل بالغسل ، فأي الرأيين هو الصحيح؟!
٢. لقد حكم الله تعالى على السارق والسارقة بقطع الأيدي ، حيث قال : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما). (١)
وقد اختلفت الأُمّة في مقدار القطع وموضع اليد.
فمن قائل : انّ القطع من أُصول الأصابع دون الكف وترك الإبهام ، كما عليه الإمامية وجماعة من السلف.
ومن قائل : انّ القطع من الكوع ، وهو المفصل بين الكف والذراع ، كما عليه أبو حنيفة ومالك والشافعي.
ومن قائل : انّ القطع من المنكب كما عليه الخوارج. (٢)
هذه نماذج من اختلافاتهم في حقل التفسير.
__________________
(١) المائدة : ٣٨.
(٢) راجع الخلاف للطوسي كتاب السرقة : ١٨٤.