أُمور :
الأوّل : انّه لا بدّ من علامة ، ولا يمكن أن يقال هو معلوم باسم البُرّ فلا يحتاج إلى علامة وعلة ، وذلك لأنّه يستلزم أن ينتفي الربا إذا صار دقيقاً أو سويقاً وقد زال اسم البر ، فدلّ انّ مناط الربا أعمّ من اسم البر.
الثاني : أن يكون سبره حاصراً يحصر جميع ما يمكن أن يكون علّة.
الثالث (١) : إفساد سائر العلل تارة ببيان سقوط أثرها في الحكم بأن يظهر بقاء الحكم مع انتفائها ، أو بانتقاضها بأن يظهر انتفاء الحكم مع وجودها. (٢)
يلاحظ عليه : بأنّ السبر والتقسيم إنّما يوجب الاطمئنان في موردين :
١. فيما إذا أفاد السبر والتقسيم الاطمئنان بأنّ ما أخذه هو المناط للحكم ، كما في مسألة تحريم الخمر فلو افترضنا انّه لم يرد فيه نصّ على علّة الحكم ، فالمجتهد يردّد العلّة بين كونه من العنب ، أو كونه سائلاً ، أو كونه ذا لون خاص ، أو كونه مسكراً ، ويستبعد كلّ واحد من العلل إلاّ الأخير فيحكم بأنّه علّة ، ثمّ يقيس كلّ مسكر عليه ، لكن يفقد أكثر موارد القياس هذا النوع من الاطمئنان.
٢. التقسيم إذا كان دائراً بين النفي والإثبات يفيد اليقين ، كقولك : العدد إمّا زوج أو فرد ، والحيوان إمّا ناطق أو غير ناطق. وأمّا إذا كان بشكل التقسيم والسبر أي ملاحظة كلّ وصف خاصّ وصلاحيّته للحكم ، فما استحسنه الذوق الفقهي يجعله مناطاً للحكم ، وما يستبعده يطرحه ، فمثل هذا لا يكون دليلاً قطعياً بل ظنّياً ، وهذا شيء أطبق عليه مثبتو القياس.
__________________
(١) سقط لفظ «الثالث» عن النسخة المطبوعة ببولاق مصر عام ١٣٢٤ ه.
(٢) المستصفى : ٢ / ٧٤.