عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين.
والشافعي جعله خمسة أسهم : سهماً لرسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ يصرف إلى ما كان يصرف إليه من مصالح المسلمين كعُدَّة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك ، وسهماً لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، والباقي للفرق الثلاث : اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقاً. (١)
إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية :
إنّ الخمس يقسم على ستة أسهم ، الثلاثة الأُولى ، أمرها بيد الإمام يتولاّها حسب ما رأى من المصلحة ، والثلاثة الأُخرى ، للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من آل النبيّ الأكرم لا مطلقهم.
__________________
(١) النص والاجتهاد : ٢٥ ـ ٢٧.