وصلّى عليها. الحديث. (١)
وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عباس قال ابن هرمز : فشهدتُ ابن عباس حين قرأ الكتاب وحينَ كتب جوابه وقال ابن عباس : والله لو لا أن أردّه عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ، ولا نعمة عين. قال : فكتب إليه : إنّك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم الله من هم؟ وإنّا كنّا نرى أنّ قرابة رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ هم نحن فأبى ذلك علينا قومُنا. الحديث. (٢)
وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس في أواخر ص ٢٩٤ من الجزء الأوّل من مسنده.
ورواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلها صحيحة ، وهذا هو مذهب أهل البيت المتواتر عن أئمّتهم ـ عليهمالسلام ـ.
لكن الكثير من أئمّة الجمهور أخذوا برأي الخليفتين فلم يجعلوا لذي القربى نصيباً من الخمس خاصّاً بهم.
فأمّا مالك بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوّضاً إلى رأي الإمام يجعله حيث يشاء في مصالح المسلمين ، لا حقّ فيه لذي قربى ولا ليتيم ولا لمسكين ولا لابن سبيل مطلقاً.
وأمّا أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعد النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ سهمه وسهم ذي قرباه ، وقسموه بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء ، لا فرق
__________________
(١) صحيح البخاري : ٣ / ٣٦ باب غزوة خيبر. وفي صحيح مسلم : ٥ / ١٥٤ : «... وصلّى عليها علي».
(٢) صحيح مسلم : ٢ / ١٠٥ ، كتاب الجهاد والسير.