هو المقصود بالاستدلال بها.
أضف إلى ذلك ما ذكره ابن حزم حولها حيث قال :
لو لم يكن في إبطال القياس إلاّ هذا الحديث لكفى ، لأنّ عمر ظنّ أنّ القبلة تفطر الصائم قياساً على الجماع ، فأخبره ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أنّ الأشياء المماثلة والمتقاربة لا تستوي أحكامها ، وأنّ المضمضة لا تفطر ، ولو تجاوز الماء الحلق عمداً لأفطر ، وأنّ الجماع يفطر ، والقبلة لا تفطر ، وهذا هو إبطال القياس حقاً. (١)
٣. حديث ابن عباس
عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس ، أنّ رجلاً سأل النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : إنّ أبي أدركه الحجّ وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحجّ عنه؟
قال : أفرأيت لو كان عليه دَين فقضيتَه أكان مجزئاً؟ قال : نعم.
قال : فحجّ عن أبيك.
ورواه نافع بن جبير وسعيد بن جبير وعكرمة وأبو الشعثاء وعطاء عن ابن عباس بتعابير متقاربة ، فالرواية واحدة لانتهاء أسنادها إلى ابن عباس والرواة عنه متعدّدون (٢) ولكن الرواية في الكتب الأُصولية منسوبة ، إلى جارية خثعميّة. (٣)
والرواية المنسوبة إليها ليست مشتملة على التشبيه ، وإليك نصّها :
عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنّه قال :
__________________
(١) الإحكام : ٧ / ٤٠٩.
(٢) لاحظ للوقوف على صور الروايات : المسند الجامع : ٩ / ١٦ ـ ١٩ ، كتاب الحج.
(٣) المنخول : ٣٢٩ ؛ المحصول : ٢ / ٢٦٢.