.................................................................................................
______________________________________________________
ثمان ركعات. وعلى الاحتمال الأوّل يكون ما في المبسوط موافقاً لما في «الجُمل والعقود والمهذّب» لأنه نقل أنّ فيهما الامتداد إلى بقاء أداء الفريضة من المثل (١). وهذه بعينها عبارة «الغنية (٢)» ونقل عليها فيها الإجماع.
وفي «السرائر (٣)» في موضع آخر و «المختلف (٤) ومجمع البرهان (٥)» أنّ اختلاف المقادير مبنيّ على اختلاف أحوال المصلّين من الطول والقصر. وهذا ترجيح للمثل كما فهم ذلك من «المختلف» المحقّق الثاني (٦) والشهيد الثاني (٧) وإن كان قال في «المختلف (٨)» : كلا القولين حسن. وفي «المبسوط (٩)» أيضاً في بيان أوقات الفرائض قال : وأمّا اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ الّتي وردت بها الأخبار فإنّما هي لتقدير النافلة ، فإنّ النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار ، انتهى ، وهذا قريب ممّا في «السرائر (١٠)».
وفي «البيان (١١) والدروس (١٢)» نقل القول بالامتداد ما دام وقت الاختيار للفرضين ، ثمّ قال في «الدروس» هو أقرب. وفي «البيان (١٣)» أنه حسن. وهذا منه ميل أو اختيار للمثل وعن الكاتب (١٤) أنه قال : يستحبّ للحاضر أن يقدّم بعد الزوال
__________________
(١) كشف اللثام : ج ٣ ص ٥٤.
(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧١ ٧٢.
(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٩.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٠.
(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ٢٩.
(٨) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.
(٩) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٣ ٧٤.
(١٠) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٨.
(١١) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.
(١٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٠.
(١٣) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.
(١٤) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.