وركعتا الفجر بعد الفجر الأوّل
______________________________________________________
الباقر عليهالسلام : «إنّ قوله تعالى : (تَتَجافى جُنُوبُهُمْ) الآية نزلت في أمير المؤمنين عليهالسلام وأتباعه من شيعتنا ينامون في أوّل الليل ، فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء الله فزعوا إلى ربّهم» .. الحديث ، ونحوه ما في «الخصال (١)».
هذا ، وقال الشافعي (٢) : الأفضل أن يوقعها بعد نصف الليل قبل الفجر بسدس الليل.
[وقت ركعتي الفجر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وركعتا الفجر بعد الفجر الأوّل) اختلف علماؤنا في وقت ركعتي الفجر ، ففي «النهاية (٣)» وقتها عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأوّل. وهو اختيار ابن إدريس والمحقّق وعامّة المتأخّرين كما في «المدارك (٤)». وفي «الذكرى (٥)» أنه الأشهر في الأخبار. وفي «جامع المقاصد (٦) والروض (٧)» أنه المشهور في الأخبار وكلام الأصحاب. وفي «كشف اللثام (٨)» أنه المشهور. وفي «المفاتيح (٩)» أنه مذهب الأكثر. وفي «الكفاية (١٠)» على الأشهر. وفي «السرائر (١١)» يدلّ على ذلك الخبر
__________________
(١) لم نظفر على هذا الخبر في الخصال.
(٢) المجموع : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٤ ، تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٣١٨.
(٣) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٦١.
(٤) مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٣٨.
(٥) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٥.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.
(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٢ س ٩.
(٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٢.
(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.
(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٣.
(١١) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.