.................................................................................................
______________________________________________________
المجمع عليه دسّهما في صلاة الليل دسّاً ، بل ظاهره في موضع آخر (١) دعوى الإجماع على ذلك. وفي «الغنية (٢)» وقتهما من حين الفراغ من صلاة الليل ثمّ ادّعى الإجماع على ذلك في ضمن أحكام ذكرها.
هذا ، وفي «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» إجماع أهل العلم على أنهما بعد صلاة الليل.
وفي «المفاتيح (٥)» الأولى تقديمهما على الفجر ويكره التأخير عنه للصحاح ، انتهى. ويفهم من المصنّف فيما يأتي أنّ تقديمهما بعد صلاة الليل رخصة.
وقال السيّد في «الجُمل (٦)» وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأوّل. وهو خيرة «المبسوط (٧) والمراسم (٨) والشرائع (٩)» وظاهر هذه ما عدا الشرائع أنهما لا تجزيان قبل الفجر الأوّل ، للأمر بفعلهما بعد الفجر في الأخبار ، ويكفي عندهم لتخصيص أخبار فعلهما قبل الفجر بما يعد الفجر الأوّل ، وكذا أخبار حشوهما في صلاة الليل (١٠).
وفي «النافع (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣) والتحرير (١٤) والدروس (١٥) والذكرى (١٦) والمهذّب البارع (١٧) والجعفرية (١٨) وشرحها (١٩) والروض (٢٠)» أنّ الأفضل تأخيرهما
__________________
(١) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.
(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.
(٣ و ١٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٥.
(٤ و ١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٠٠.
(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.
(٦) لم نعثر عليه في الجمل نعم نقله عنه في كشف اللثام : ج ٣ ص ٦٠.
(٧) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٦.
(٨) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٣.
(٩) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣.
(١٠) اشار بذلك إلى ما ورد في الوسائل ج ٣ باب ٥٠ من أبواب المواقيت فراجع.
(١١) المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢٢.
(١٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٠٠.
(١٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.
(١٦) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٨.
(١٧) المهذّب البارع : الصلاة ج ١ ص ٣٠٠.
(١٨) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠٠.
(١٩) المطالب المظفّرية : وقت نافلة الصبح (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢٠) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٢ س ١٤.