.................................................................................................
______________________________________________________
الفاسق إذا أفاد الظنّ ولم يذكر فيهما الكافر. وتردّد في الكافر والفاسق في «كشف الالتباس (١)» ثمّ قال : المنع فيهما أحوط.
ولو تعدّد المخبر رجع إلى الأفضل الأعدل كما في «نهاية الإحكام (٢)» وإلى الأعلم الأعدل كما في «التذكرة (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥) والروض (٦)». وفي «التحرير (٧)» إلى أوثقهما عدالةً ومعرفة ، ولعلّ المراد واحد. وفي «الدروس (٨) والموجز (٩) والكتاب» كما يأتي في الفرع الخامس أنه يرجع إلى الأعلم. وفي «البيان (١٠)» إلى الأعلم فالأعدل. وفي «المنتهى (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والتذكرة (١٣)
__________________
(١) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٨ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٢) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧.
(٣ _ ٦) الموجود في التذكرة والمنتهى والذكرى والروض يفترق عمّا حكى عنها في الشرح ، فإنّ الموجود فيها هو الرجوع إلى الأعلم الأوثق ، ولا شكّ عند العارف بالاصطلاح أن الأوثقية تفترق عن الأعدلية بكثير ، فالموجود في الكتب المذكورة متّفق مع ما حكاه عن التحرير لفظاً ومعنىً ، راجع تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٧ ، ومنتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٩ وذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٣ وروض الجنان : في القبلة ص ١٩٥ س ٢٠ ، ثمّ مع ذلك لم يكن في المنتهى الحكم برجوع الأعمى والمقلّد إلى الأعلم صريحاً بل اقتصر فيه على الحكم برجوعه إلى أوثق المجتهدين عدالةً ومعرفةً في نفسه. نعم قال بعد ذلك : ولو قلّد المفضول لم تصحّ صلاته خلافاً للشافعي ، وهذا يمكن أن يراد به الرجوع إلى الأعلم ، ويحتمل أن يراد به الرجوع إلى العامي أو غير العالم بقواعد القبلة.
(٧) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ٢٩ س ١٦.
(٨) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.
(١٠) البيان : في القبلة ص ٥٤.
(١١) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٩.
(١٢) الموجود في نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٩٨ هو قوله بعد فرض اختلاف المجتهدين في بيان القبلة : ولو تفاوتوا تعيّن قبول الأفضل الأعدل ، انتهى. وهذا وإن يستلزم عادةً الحكم ببطلان الصلاة في فرض رجوعه إلى المفضول إلّا أنّ انتساب البطلان إليه بمثل هذه العبارة مشكل لا سيّما بناءً على ما هو الحقّ المحقَّق بين المحقِّقين من عدم انتزاع الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٧.