ومقاصده أربعة :
الأول
في المقدّمات
وفيه فصول :
الأوّل : في أعدادها
الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة
______________________________________________________
الديلمي (١) والمحقّق (٢) والمصنّف في الإرشاد (٣) والشهيد (٤) من أقسام الصلاة كما يأتي ، وظاهرهم أنها في صلاة الجنازة حقيقة شرعيّة. قلت : قد يستدلّ على ذلك بعدم صحّة السلب (٥). وفي «كشف اللثام (٦) أنّ المراد بها في عبارة الكتاب ذات الركوع والسجود ولذا لم يذكر فيها صلاة الأموات وقولها عليها إمّا بالاشتراك أو التجوّز ، سواء كانت من الصلاة لغةً أو شرعاً أو اصطلاحاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه :)الأوّل في المقدّمات(بفتح الدال أو كسرها وهي ما يتقدّم على الماهيّة ، إمّا لتوقّف تصوّرها عليها كذكر أقسامها وكمّياتها ، أو لاشتراطها بها ، أو لكونها من المكمّلات لها السابقة عليها.
[الفصل الأوّل : في أعداد الصلوات]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة) وكلّ منهما إمّا بأصل الشرع أو بسبب من المكلّف أو لا منه ، كما نبّه على ذلك
__________________
(١) المراسم : كتاب الصلاة ص ٥٩.
(٢) المعتبر : كتاب الصلاة في أعدادها ج ٢ ص ١٠.
(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في أقسامها ج ١ ص ٢٤٢.
(٤) ذكرى الشيعة : ج ١ ص ٦٥.
(٥) حاشية المدارك : كتاب الصلاة ص ٨٨ س ٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٦) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٣.