ولو ظنّ الخروج صارت قضاءً
______________________________________________________
أنه لا إثم بالتأخير بعد الانكشاف وعبارة التذكرة إن احتملنا منها ذلك أفهمت احتمال العصيان بالتأخير بعد الانكشاف ولا وجه له.
وفي «الذكرى (١)» لا يخرج عن التحريم بإبقاء ركعة وإن حصل بها الأداء ، لأنّ ذلك بحكم التغليب.
[حكم من ظنّ خروج الوقت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ظنّ الخروج صارت قضاءً) كما في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد القواعد (٥)» وغيرها (٦). وفي «كشف اللثام» يقوى عندي أنه إن فعلها من غير تعرّض للأداء والقضاء بل اكتفى بالفرض الفلاني من هذا اليوم أو الليل أجزأ ، لأنّ التعرّض لهما إنّما كان للتمييز وقد حصل به بل هو المتعيّن إذا تردّد في الخروج من غير ظنّ إلّا أن يقال أصالة العدم تمنع التردّد (٧).
وفي «فوائد القواعد (٨)» المراد بالظنّ هنا ما يجوز الاعتماد عليه شرعاً لا مطلقه.
وفي «كشف اللثام (٩)» لا يتأتّى هنا استحباب التأخير ولا وجوبه حتّى يحصل
__________________
(١) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤٠٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٩١.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٣١.
(٤) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٠.
(٥) فوائد القواعد : في أوقات الصلاة ص ٤٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).
(٦) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٧.
(٧) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١١٠.
(٨) فوائد القواعد : في أوقات الصلاة ص ٤٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).
(٩) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١١٠.