.................................................................................................
______________________________________________________
المدارك (١)» وهو مذهب الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٢) والعزّية وإرشاد الجعفرية (٣)» والظاهر من «مجمع البرهان (٤)» أنه لا خلاف فيه. وفي «المفاتيح (٥)» أنه المشهور. وبه صرّح الشيخ في «الخلاف (٦) والنهاية (٧)» والسيّد في «الناصرية (٨)» والطوسي (٩) والمحقّق (١٠) والمصنّف (١١) وغيرهم. وعن «الكافي (١٢)» أوّل وقت صلاة الليل أوّل النصف الثاني وأفضله الربع الأخير. وعن الكاتب (١٣) يستحب الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات. وفي «المدارك (١٤)» لو قيل باستحباب تأخير الوتر خاصّة إلى أن يقرب الفجر دون الثماني ركعات كان وجهاً قوياً. وإليه مال في «المفاتيح (١٥)» وفي «الدروس (١٦)» الأفضل كون الشفع والوتر بين الفجرين. وفي «المقنعة (١٧)» كلّما قرب الوقت من الربع الأخير كان أفضل.
بيان : روى الصدوق في «العلل (١٨)» بطريق صحيح على الظاهر عن
__________________
(١) حاشية المدارك : ص ٩١ السطر الأخير (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(٢) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١.
(٣) المطالب المظفرية : وقت نافلة الليل (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.
(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٣.
(٦) الخلاف : كتاب الصلاة م ٢٧٢ ج ١ ص ٥٣٣.
(٧) النهاية : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ص ٦٠.
(٨) الناصريات ضمن (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة ص ٢٣٠ س ١٠.
(٩) الوسيلة : ص ٨٣.
(١٠) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.
(١١) نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣١٢. تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٣١٨. منتهى المطلب : ج ٤ ص ٩٧.
(١٢) الكافي : كتاب الصلاة فصل في أحكام الصلوات المسنونة ص ١٥٩.
(١٣) مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٣٣٠.
(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٧.
(١٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.
(١٦) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.
(١٧) المقنعة : كتاب الصلاة ب ١٠ باب مسنونات الصلاة ص ١٤١.
(١٨) علل الشرائع : ب ٨٦ ح ٤ ج ٢ ص ٣٦٥.