وكلّما قرب من الفجر كان أفضل.
______________________________________________________
«السرائر (١)» أو صريحها. وفي «مجمع البرهان (٢) وشرح رسالة صاحب المعالم» لا خلاف فيه. وفي «المدارك (٣)» الإجماع على أنّ وقتها بعد الانتصاف. وفي «الغنية (٤)» الإجماع على أنّ وقتها من حين الانتصاف إلى قبل طلوع الفجر. فلعلّه اعتبر الشروع فيها فيوافق الإجماعات السابقة الّتي اعتبر فيها الفراغ منها. وقال الصدوق في «الهداية (٥)» : إنّ وقت صلاة الليل الثلث الأخير من الليل. وكأنه ذكر الأفضل وقال علم الهدى في «الجُمل (٦)» : ووقت صلاة الليل والشفع والوتر إلى طلوع الفجر الأوّل. قال في «الذكرى (٧)» لعلّ السيّد نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذٍ والغالب أنّ دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت اخرى ودفعه بأنهما من صلاة الليل كما في الأخبار (٨).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكلّما قرب من الفجر كان أفضل) إجماعاً كما في «الخلاف (٩) والمعتبر (١٠)» وظاهر «التذكرة (١١) وحاشية
__________________
(١) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ٢٠٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٦.
(٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.
(٥) الهداية : كتاب الصلاة باب صلاة الليل ص ١٤٩.
(٦) لم نعثر عليه في كتاب جُمل العلم والعمل نعم في كتاب الناصريات أنهى آخر وقت صلاة الليل إلى مطلع الفجر. ثمّ قال بعد ذلك : ما نقله الشارح عنه في المقام وظاهر عبارته أنه أراد بذلك الفجر الثاني لا الأول المسمّى بالفجر الكاذب ، فراجع الجُمل والعمل ، والناصريات : كتاب الصلاة مسألة ٧٦ ص ١٩٨.
(٧) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧١.
(٨) راجع الوسائل : ٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب ١٣ ح ٦ و ٧ و ٢٣.
(٩) الخلاف : كتاب الصلاة م ٢٧٢ ج ١ ص ٥٣٣.
(١٠) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٨.