ويجوز تقديمهما بعد صلاة الليل فتعاد استحباباً.
______________________________________________________
من الأخبار وعلى قول الكاتب قول الرضا عليهالسلام في صحيح البزنطي (١) «احشو بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر» ونحوه من الأخبار فهي محمولة على الفضل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز تقديمهما بعد صلاة الليل فتعاد استحباباً) الحكم الأوّل أعني تقديمهما على الفجر الأوّل تقدّم الكلام فيه وأمّا الثاني أعني إعادتهما بعده فقد نصّ عليه في «الشرائع (٢) والبيان (٣) والدروس (٤)» ولم يزد في «التذكرة (٥)» أن نسبه إلى الرواية قال : وروى استحباب إعادتهما بعد الفجر لو صلّاهما قبله.
وفي «المدارك (٦)» هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب ، انتهى. ولم أجد ذلك فيما حضرني من كتب الشيخ ولا وجدت أحداً نقله عنه.
وعن «المحرّر» تخصيص الإعادة بما إذا نام بعدها كما هو ظاهر «المعتبر (٧)» لأنه بعد أن ذكر خبر زرارة قال : وهو محمول على الاستحباب.
بيان : استدلّوا على ذلك بقول الباقر عليهالسلام (٨) في خبر زرارة : «إنّي لُاصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي واصلّي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجرفإن استيقظت عند الفجر أعدتهما» وقول الصادق عليهالسلام لحمّاد بن عثمان في الصحيح (٩) : «ربّما صلّيتهما وعليَّ ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما».
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٦ ج ٣ ص ١٩٢.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣.
(٣) البيان : كتاب الصلاة ص ٥١.
(٤) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٠. الصحيح في العبارة : على ان نسبه ..
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٥.
(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٦.
(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٩ و ٨ ج ٣ ص ١٩٤.